قررت محكمه القضاء الإدارى بجلسه 2/3/2010 تأجيل نظر الطعن رقم 9218 لسنه 64 قضائيه لجلسه 13/4/2010 ، و الذى أقامه مركز حابى للحقوق البيئيه ضد وزير البيئه بصفته و عدد من المسئولين طالبين إلغاء القرار السلبى بضروره عقد جلسات الأستماع بطريقه قانونيه و نشر ملخص لدراسه تقييم الأثر البيئى لمشروع إحلال و تجديد و حده الأمونيا بمصنع طلخا بمحافظه الدقهليه
، بدأت الجلسه بعد أن نودى على الخصوم و أثبت الطاعنون حضورهم وفى حضور محامى الحكومه وقررت المحكمه إحاله الدعوى إلى محكمه القضاء الإدارى بالمنصوره لللأختصاص المكانى ، وهنا تدخل الحاضرون من المركز و أوضحوا للمحكمه أن القرار صادر من وزراه البيئه الكائن مقرها بمحافظه حلوان وأن الطعن موضوعه إالغاء القرار السلبى بأنتهاك حقى المواطنين فى المشاركه والحصول على المعلومه وقدموا ثمانى حوافظ مستندات و مذكره بدفاع و صمموا على طلباتهم ، و هنا عدلت المحكمه عن قرارها و قررت التأجيل للجلسه المذكوره للرد من جانب الحكومه ولبحث طلبات الدفاع من مركز حابى ، و تعود واقعات الطعن ضمن خطه حابى فى حملته لمواجهه مخاطر مصنع الاسمده بطلخا حينما تقدم فى إطار تلك الخطه بطلب الى السيد وزير البيئه بضروره مراعاه القانون و القواعد المعمول بها و عدم أنتهاك حقوق المواطنين البيئيه و حقهم فى المشاركه و الحصول على المعلومه و أرسل الوزير خطاب الى محمد ناجى المدير التنفيذى لمركز حابى يخبره أن جلسه الأستماع المنعقد بتاريخ 8/3/2009 بمقر المحافظه قد أنعقدت قانونيه و أن نائب رئيس جامعه المنصوره قد حضرها ولكنه أمتنع عن أبداء الرأى لعدم أطلاعه على دراسه تقييم الأثر البيئى ، كما أستند الوزير إلى أن دليل الأسس و الاجرائات الخاصه بدراسات تقيم الأثر البيئى يعمل بها من شهر 7 /2009 فى حين ان الموافقه المشروطه كانت قبل العمل به ، مما دفع المركز إالى الأعتصام بالقضاء و طلب إلغاء القرار المذكور مستندا إلى الاخطاء القانونيه المتمثله فى صوريه جلسه الاستماع المذكوره وعدم نشر الدراسه بفتره كافيه بدليل امتناع جامعه المنصوره عن ابداء الرأى و أنه كان يمكن للوزير أن يتنتظر حتى يتم تنفيذ الدليل و أن الدليل فى حد ذاته معمول به منذ عام 2001 ، فى ذات الوقت حضر إلى مقر المحكمه الاداريه عدد من شباب مدينه المنوصره و الأهالى المتضررين مؤيدن لحمله حابى رافعين اللفتات التى تطالب بعدم إقامه المصنع وضروره الحفاظ على صحه المواطنين و أحترام حقوقهم البيئيه .